مركز تحقيق مدرسة ولي العصر ( عج )
1979
غنا ، موسيقى ( عربي - فارسي )
( 4 ) شيخ طوسى ( قدّس سرّه ) ( م 460 ) و إنْ أوصى فقال : « أعطوه دفّاً مِنْ دفوفي » فإنّه تصحّ الوصية ؛ لأنّ الدفّ له منفعة مباحة ، لما روي عنه عليه السلام أنّه قال : « أعلنوا هذا النكاح و اضربوا عليه بالدفّ » . و على مذهبنا لا تصحّ ؛ لأنّ ذلك محظور استعماله . « 1 » إذا كان في الدعوة مَناكيرُ و مَلاه مثل شرب الخمر على المائدة و ضرب العود و البرابِط و المزامير و غير ذلك و عَلِمَ ، فلا يجوز له حضورها . و إن علم أنّه إن حَضَرَ قدر على إزالته فإنّه يستحبُ له حضورُها ليجمع بين الإجابة و الإزالة . « 2 » الغناء من الصوت ممدود ، و من المال مقصور ، كما أنّ الهواء من الجوّ ممدود و من النفس مقصور . فإذا ثبت هذا فالغناء عندنا محرَم يُفَسَقُ فاعلُه ، و تُرَدُ . .
--> « 1 » المبسوط ، به كوشش محمد باقر بهبودى ، تهران ، المكتبة المرتضوية ، 1351 ش ، ج 4 ، ص 20 ، كتاب الوصايا « 2 » المبسوط ، ج 4 ، ص 323 ، كتاب الصداق